Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70523 بتاريخ 18/12/2024 : عدم نفاذ مشروع قسمة الوكالة العقارية الفلاحية قبل إقراره نهائيا وتسجيله
Principe juridique
- - مشروع القسمة المعدّ من قبل الوكالة العقارية الفلاحية لا يلزم المستحقين المشمولين به ما لم يصبح نهائيا ومصادقا عليه ومرسما بالرسم العقاري.
- - العبرة في دعوى الشغب بالوضعية الاستحقاقية المجسّمة بشهادة الملكية المرسّمة إلى حين ختم الوكالة العقارية الفلاحية أعمالها بخصوص تقسيم العقار.
- - عقد المقاسمة الجزئية لا ينفي الشغب عن المتصرف في منابات شريكه طالما لم يشمل جميع المستحقين في العقار المشاع.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.