Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70523 بتاريخ 18/12/2024 : عدم نفاذ مشروع قسمة الوكالة العقارية الفلاحية قبل إقراره نهائيا وتسجيله

J P 70523/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. - مشروع القسمة المعدّ من قبل الوكالة العقارية الفلاحية لا يلزم المستحقين المشمولين به ما لم يصبح نهائيا ومصادقا عليه ومرسما بالرسم العقاري.
  2. - العبرة في دعوى الشغب بالوضعية الاستحقاقية المجسّمة بشهادة الملكية المرسّمة إلى حين ختم الوكالة العقارية الفلاحية أعمالها بخصوص تقسيم العقار.
  3. - عقد المقاسمة الجزئية لا ينفي الشغب عن المتصرف في منابات شريكه طالما لم يشمل جميع المستحقين في العقار المشاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.