Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70706 بتاريخ 11/12/2024 : بطلان سقوط الاستئناف لعدم صحة الإعلام بالحكم
Principe juridique
- الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن يجب أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية وأن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار وإلا يكون باطلا ولا أثر له على سقوط آجال الطعن.
- يجب على المحكمة المتعهدة بالطعن التحقق من وقوع الإعلام بصفة قانونية قبل التصريح بقبوله أو رفضه من الناحية الشكلية.
- لا يمكن اعتماد تاريخ الإعلام بالحكم في احتساب آجال الطعن بالاستئناف إذا لم يبلغ للمحكوم عليه كما يجب وفقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.