Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71106 بتاريخ 22/11/2024 : اختصاص دوائر الشغل بالنظر في دعوى الطرد التعسفي ولو تزامنت مع إضراب

J P 71106/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - معيار التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والجماعي هو معيار موضوعي يتعلق بالمصلحة أو الحق المطالب به، فإذا كان موضوع النزاع مرتبطاً بحق ومصلحة شخصية للأجير فإنه يكون نزاعاً فردياً مهما تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
  2. - النزاع يكون فردياً كلما انقطعت العلاقة الشغلية بموجب الطرد بصرف النظر عن تزامنه مع إضراب أو أن يكون لاحقاً له وبصرف النظر عن عدد العملة الواقع عزلهم، ويكون من اختصاص دوائر الشغل.
  3. - محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في فحص الوقائع والأدلة وتقدير وجاهة الدعوى واقعاً وقانوناً في نطاق أحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.