Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70917 بتاريخ 07/06/2012 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير النفقة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة الاجتهاد
Principe juridique
- - تقدير النفقة هو موضوع اجتهادي لمحكمة الموضوع، يهدف إلى سد حاجيات المنفق عليه وتغطية ضرورياته في حدود قدرة المنفق المادية دون محاسبته عن ممتلكاته.
- - رقابة محكمة التعقيب على تقدير النفقة تقتصر على سلامة التعليل القانوني وعدم خرق النصوص، دون مناقشة الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الموضوع الذي انتهت إليه.
Textes appliqués
- الفصل 50 من م ا ش autres décisions
- الفصل 52 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.