Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70917 بتاريخ 07/06/2012 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير النفقة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة الاجتهاد

J P 70917/20127 juin 2012

Principe juridique

  1. - تقدير النفقة هو موضوع اجتهادي لمحكمة الموضوع، يهدف إلى سد حاجيات المنفق عليه وتغطية ضرورياته في حدود قدرة المنفق المادية دون محاسبته عن ممتلكاته.
  2. - رقابة محكمة التعقيب على تقدير النفقة تقتصر على سلامة التعليل القانوني وعدم خرق النصوص، دون مناقشة الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الموضوع الذي انتهت إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.