Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71044 بتاريخ 22/11/2024 : اختصاص دوائر الشغل بنظر دعوى الطرد الفردي ولو تزامن مع نزاع جماعي

J P 71044/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يتم التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي بناء على معيار موضوعي يتعلق بطبيعة الحق أو المصلحة المطالب بها، فإذا كان النزاع مرتبطا بحق ومصلحة شخصية للأجير فهو نزاع فردي يختص به القضاء العدلي في دائرة الشغل، ولو تزامن مع نزاع جماعي أو تعدد الأجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.