Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71044 بتاريخ 22/11/2024 : اختصاص دوائر الشغل بنظر دعوى الطرد الفردي ولو تزامن مع نزاع جماعي
Principe juridique
- - يتم التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي بناء على معيار موضوعي يتعلق بطبيعة الحق أو المصلحة المطالب بها، فإذا كان النزاع مرتبطا بحق ومصلحة شخصية للأجير فهو نزاع فردي يختص به القضاء العدلي في دائرة الشغل، ولو تزامن مع نزاع جماعي أو تعدد الأجراء.
Textes appliqués
- الفصل 183 م ش autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.