Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71098 بتاريخ 16/12/2024 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في دعوى المسؤولية الناشئة عن شرط عدم المنافسة بعد انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- اختصاص دوائر الشغل ينعقد لكل نزاع بين الأجير ومؤجره، ولا يقتصر على الدعاوى الناشئة حال قيام العلاقة الشغلية بل يمتد إلى دعاوى المسؤولية حتى بعد انتهائها بسبب الطرد أو الاستقالة أو التقاعد.
- دعوى المطالبة بالمنحة التعويضية الناشئة عن الإخلال بشرط عدم المنافسة الوارد في اتفاقية قطاعية تندرج ضمن النزاعات الشغلية وتعد من صميم اختصاص قاضي الشغل، باعتبار الشرط من الشروط الخاصة لعقد الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.