Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71040 بتاريخ 16/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

J P 71040/202416 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بانقضاء هذا الأجل.
  2. - أن آجال الطعن هي من المسقطات الوجوبية التي تتمسك بها المحكمة تلقائيا باعتبارها من صميم الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.