Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71040 بتاريخ 16/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بانقضاء هذا الأجل.
- - أن آجال الطعن هي من المسقطات الوجوبية التي تتمسك بها المحكمة تلقائيا باعتبارها من صميم الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 195 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.