Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71166 بتاريخ 07/01/2025 : وجوب تحديد عناصر الخسارة المطلوب التعويض عنها عند المطالبة بها
Principe juridique
- - وجوب تحديد عناصر الخسارة موضوع الطلب بكل وضوح في إطار ما تفرضه الإجراءات المدنية من تحرير للدعوى، إذ أن القاضي المتعهد بالنزاع المدني مجبر على التزام الحياد تجاه طرفيه و هو ما يجعله مقيدا بالطلبات المقدمة من قبل المدعي فلا يجوز له تجاوزها و لا القضاء بدون تحديدها بصفة دقيقة و واضحة.
- - لا يكون غرم الخسارة الناتجة عن عدم الوفاء بالالتزامات الموضوعية المتعلقة بتحقيق شرط من شروط العقد بأداء الفائض القانوني، إذ أن المشرع لم يعف من إثبات عناصر الخسارة إلا إذا تعلق الأمر بالتزام بأداء مبلغ مالي معين المقدار.
Textes appliqués
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
- الفصل 277 م ا ع autres décisions
- الفصل 278 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.