Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71426 بتاريخ 21/06/2012 : جواز تغيير الزوجة لطلب التعويض عن الضرر المادي من جراية إلى رأس مال في الطور الاستئنافي

J P 71426/201221 juin 2012

Principe juridique

  1. - يتمتع للزوجة المتضررة من الطلاق بحق الخيار في طلب تعويض الضرر المادي إما بجراية عمرية شهرية أو برأس مال يسند لها دفعة واحدة.
  2. - لا يعد تحوير الزوجة لطلبها في الطور الاستئنافي من طلب جراية عمرية إلى رأس مال من الطلبات الجديدة طالما أن موضوع الطلب الأصلي (التعويض عن الضرر المادي) باق على حاله دون تغيير.
  3. - قضاء محكمة الموضوع بمنع تغيير الطلب في الطور الاستئنافي مع بقاء موضوعه مخالف للقانون ومستوجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.