Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71614 بتاريخ 12/02/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل وعدم جواز إعادة النظر في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، ونظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، فلا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
- إذا حصل ريب في زمن حدوث العيب فالقول قول البائع بيمينه، فما لم يلتجئ البائع لتلك الوسيلة لإثبات حدوث العيب بعد البيع، فإنّها لا تثريب على محكمة الموضوع حين تعتبره موجودا وعالقا بالمبيع عند البيع.
Textes appliqués
- الفصل 647 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 651 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 668 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 655 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.