Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71690/71767 بتاريخ 26/03/2025 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعاوى الكراء بمقدار المال المطلوب لا بمقدار الكراء السنوي
Principe juridique
- - يُحدد مرجع النظر الحكمي في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ولا يتحدد فقط بمقدار الكراء السنوي إذا كان الكراء لا نزاع فيه.
- - إذا كان المبلغ المالي المطلوب أداؤه في دعوى معينات الكراء يفوق الحد الأدنى لاختصاص حاكم الناحية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المختصة ترابياً حتى لو كان معين الكراء السنوي من اختصاص حاكم الناحية.
- - الصفة هي شرط من شروط صحة القيام وتهتم بالنظام العام، وتقضي المحكمة برفض الدعوى كلما تراءى لها فقدانها، ويمكنها التمسك بها من تلقاء نفسها.
- - يزول بطلان عريضة الدعوى الناشئ عن عدم تبليغ مؤيداتها للمطلوب بتقديم هذا الأخير جوابه عن الدعوى، كما أن التنصيص في محضر التبليغ على تسليم المؤيدات يكفي لاعتبار الإجراء سليماً في مواجهة الدفع بعدم التسليم الفعلي.
Textes appliqués
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من م م م ت autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 768 من مجلّة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.