Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71705 بتاريخ 12/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم كافة الوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل

J P 71705/202512 février 2025

Principe juridique

  1. - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
  2. - يوجب المشرع على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا، وإلا سقط طعنه، ولا يصحح تقديم بعضها بعد الأجل.
  3. - تكون المسقطات وجوبية، ويجوز لمحكمة التعقيب التمسك بها من تلقاء نفسها، خاصة إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.