Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72050 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص خبير قيس الأراضي في دعوى كف الشغب عن العقار المسجل

J P 72050/202519 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انتفى التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها وعناصر الاستدلال الواقعية.
  2. التحقيق في وجود الشغب المسلط على العقارات المسجلة يستوجب الاستعانة بخبير مختص في المسح وقيس الأراضي لتعلق الأمر بتجاوز حدود العقار والتوغل في عقار الغير.
  3. دعوى التمليك بالالتصاق استنادا لأحكام مجلة الحقوق العينية لا تعد من المسائل الأولية أو التوقيفية التي تستوجب تأجيل النظر في دعوى كف الشغب إلى حين البت فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.