Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72050 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص خبير قيس الأراضي في دعوى كف الشغب عن العقار المسجل
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انتفى التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها وعناصر الاستدلال الواقعية.
- التحقيق في وجود الشغب المسلط على العقارات المسجلة يستوجب الاستعانة بخبير مختص في المسح وقيس الأراضي لتعلق الأمر بتجاوز حدود العقار والتوغل في عقار الغير.
- دعوى التمليك بالالتصاق استنادا لأحكام مجلة الحقوق العينية لا تعد من المسائل الأولية أو التوقيفية التي تستوجب تأجيل النظر في دعوى كف الشغب إلى حين البت فيها.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 37 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.