Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71821 بتاريخ 05/02/2025 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصل 134 م م م ت في شروط قبول الاستئناف شكلا

J P 71821/20255 février 2025

Principe juridique

  1. عدم تقديم المستأنف لمستندات الطعن إلى كتابة المحكمة قبل سبعة أيام من الجلسة لا يشكل إخلالا بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أثبت تقديمها بموجب الكشف المضاف، ولا يمكن تحميل وزر عدم وجودها بالملف عليه.
  2. يجب على محكمة الموضوع أن تطلب إضافة مستندات الطعن من أول جلسة إذا ثبت لديها عدم إضافتها بالملف، خاصة إذا كان كشف المؤيدات يثبت تقديمها، وإلا فإن قضائها برفض الاستئناف شكلا يشكل خرقا لأحكام الفصل 134 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.