Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71984 بتاريخ 05/02/2025 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصلين 134 و 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Principe juridique
- إن عدم وجود مستندات الطعن بملف القضية عند نظرها من قبل المحكمة لا يعتبر إخلالاً بالإجراءات التي نص عليها الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أثبت الطاعن تقديمها بموجب الكشف المضاف، ولا يمكن تحميل وزره عليه.
- يجب على محكمة الموضوع أن تطلب من الطرف إضافة مستنداته من أول جلسة إن ثبت لديها عدم وجودها بالملف، ولا يجوز لها أن تحكم بالبطلان دون ذلك.
- خرق أحكام الفصول 134 و 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بموجب حكم قضى برفض الاستئناف شكلاً مع وجود مستندات الطعن المثبتة بالكشف، يعرض القضاء للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 72 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.