Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72118 بتاريخ 03/01/2025 : صحة القيام ضد الذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني في المادة الشغلية
Principe juridique
- - صفة القيام تتوفر في الشخص إذا أجاز له المخاصمة فيما يطالب به أو إبداء دفوعاته، ومتى تبين فقدانها كانت الدعوى غير مقبولة.
- - إجراءات التقاضي في المادة الشغلية تتسم بالمرونة تسهيلاً للعامل من ممارسة حقه، ويكتفى بتوجيه الدعوى ضد الممثل القانوني للذات المعنوية التي يعمل بها.
- - الذوات المعنوية ليس لها أهلية التقاضي مباشرة، فقيامها بالتقاضي يكون بواسطة الشخص الطبيعي الذي يمثلها، والقيام على ذلك الشخص باعتباره الولي القانوني للذات المعنوية يعد قياماً في حقها.
- - اكتفاء المحكمة بالتنصيص على اسم الذات المعنوية دون ذكر ممثلها القانوني في لائحة الحكم يعد خطأً مادياً قابلاً للإصلاح.
Textes appliqués
- الفصل 5 من م اع autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.