Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72491 بتاريخ 26/03/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 134 من م م م ت

J P 72491/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع بمزيد البحث ومطالبة الخصم بالإدلاء بالوثائق الناقصة عند الاختلاف في أرقام بطاقات الإعلام بالبلوغ، ولا يجوز لها ترتيب الأثر القانوني على الخطأ المتسرب من إدارة خارجية دون تبين مسؤولية الخصم.
  2. - يعتبر عدم إدلاء الخصم ببطاقة الإعلام بالبلوغ الصحيحة المتعلقة بمحضر تبليغ مستندات الاستئناف إخلالاً بالإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام، ويجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 14 من م م م ت، ولا يمكن بحال أن يحمل وزره على الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.