Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72498 بتاريخ 25/02/2025 : خضوع الرسم العقاري المحدث بعد 20/04/1998 للمفعول المنشئ للترسيم

J P 72498/202525 février 2025

Principe juridique

  1. - يخضع الرسم العقاري المحدث تنفيذاً لحكم بالتسجيل ابتداء من تاريخ دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز التنفيذ للمفعول المنشئ للترسيم.
  2. - لا يتكون أي حق على عقار خاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداءً من ذلك الترسيم، وفقاً لمقتضيات الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية.
  3. - ينتج عن خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ حرمان أصحاب الحقوق غير المرسمة من الاحتجاج بها تجاه صاحب الحق المرسم، مما يجعل دعوى كف الشغب ضد الأخير غير قائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.