Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72336 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تكييف دعوى كف الشغب عند توفر عنصريها المادي والمعنوي

J P 72336/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب تتكون من عنصرين: عنصر مادي يتمثل في الفعل المادي أو التصرف القانوني الذي يعكر الحيازة، وعنصر معنوي يتمثل في إرادة المتعدي ممارسة حق لا يتلائم وحوز الغير، وانتقاء أحدهما ينتفي الشغب.
  2. - مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي لها مساس بالنظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في كل طور من أطوار القضية ودون توقف على طلب الخصوم.
  3. - دعوى كف الشغب من أنظار حاكم الناحية وفقاً للقانون، وتكييفها خطأ يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.