Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72680 بتاريخ 20/01/2025 : دور القاضي الإيجابي في إثبات أسباب الطرد التعسفي

J P 72680/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. - خول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الشغل دورا إيجابيا ومكنه من اتخاذ كل وسائل التحقيق المتاحة قانونا للبحث عن الأسباب الحقيقية والجدية للطرد، وهو نص خاص بالمادة الشغلية يتعين على محكمة الشغل الالتزام به.
  2. - تولي المحكمة سماع زملاء العامل في العمل وتقديم شهادتهم بخصوص أفعال تمت بمقر العمل لا يعد خرقا لأحكام الفصل 96 من م م م ت، لتعلق القدح المضمن بالفقرة التاسعة من الفصل المذكور بعملة المنازل فقط.
  3. - التقدير السليم لوقائع القضية يفترض أن تكون شهادة باقي العملة على ما تم داخل مقر العمل هي الأرجح والأحرى بالاعتماد، ويكون اعتماد المحكمة عليها بحثا عن الهفوة الفادحة المنسوبة للعامل تقديرا سليما ومنطقيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.