Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72581 بتاريخ 04/03/2025 : دعوى كف الشغب واجبة لحماية الانتفاع بالعقار المسجل
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع ترمي في أساسها إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.
- - لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته، مما يجعل دعوى كف الشغب تجد أساسها القانوني في حماية حق الملكية نفسه للعقار المسجل.
- - انعدام الصفة القانونية للتصرف في عقار مسجل، ولو بدعوى تسويغ سابق، يعد شغبا موجها للقضاء بكفه متى تبين انقضاء تلك الصفة واستمرار التصرف دون وجه حق.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.