Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72581 بتاريخ 04/03/2025 : دعوى كف الشغب واجبة لحماية الانتفاع بالعقار المسجل

J P 72581/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع ترمي في أساسها إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.
  2. - لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته، مما يجعل دعوى كف الشغب تجد أساسها القانوني في حماية حق الملكية نفسه للعقار المسجل.
  3. - انعدام الصفة القانونية للتصرف في عقار مسجل، ولو بدعوى تسويغ سابق، يعد شغبا موجها للقضاء بكفه متى تبين انقضاء تلك الصفة واستمرار التصرف دون وجه حق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.