Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73064 بتاريخ 27/10/2025 : بطلان عقد الشراء وعدم استحقاق غرامة الحرمان من التصرف

J P 73064/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن حكم الإبطال البات للعقد يترتب عنه زوال آثاره بصفة رجعية وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ولا يبقى للأطراف إلا استرداد ما دفعوه بغير حق بموجب العقد الباطل.
  2. - حيث أن القياس بقرار تعقيبي سابق رغم اختلاف معطياته والمراكز القانونية لأطرافه عن وقائع القضية الحالية يورث تحريفاً للوقائع وضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.