Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73064 بتاريخ 27/10/2025 : بطلان عقد الشراء وعدم استحقاق غرامة الحرمان من التصرف
Principe juridique
- - حيث أن حكم الإبطال البات للعقد يترتب عنه زوال آثاره بصفة رجعية وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ولا يبقى للأطراف إلا استرداد ما دفعوه بغير حق بموجب العقد الباطل.
- - حيث أن القياس بقرار تعقيبي سابق رغم اختلاف معطياته والمراكز القانونية لأطرافه عن وقائع القضية الحالية يورث تحريفاً للوقائع وضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 325 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.