Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72764 بتاريخ 14/05/2025 : عدم كفاية العناصر المادية وحدها لاعتبار المستغل مالكا للأصل التجاري

J P 72764/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. لا يكفي استحقاق العناصر المادية المرصودة لاستغلال المحل التجاري لاعتبار المستغل مالكا للأصل التجاري، إذ أن العناصر المادية ليست من العناصر الأساسية المكونة للأصول التجارية.
  2. يترتب عن استغلال المتسوغة للمحل المكرى في نشاط تجاري بواسطة من يمثلها أو بواسطة آخر لمدة تجاوزت العامين المتتاليين اكتسابها حق تجديد الكراء واستحقاقها للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية.
  3. نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك أو أقر بصحتها الطرف المحتج بها ضده، ولا تثريب على محكمة الموضوع في اعتمادها إذا لم يطعن في صحتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.