Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72731 بتاريخ 14/05/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني وعدم تقديم محضر الإعلام
Principe juridique
- - وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - وجوب تقديم الطاعن محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، متى تم الإعلام، ويمثل عدم تقديمه خللا شكليا في إجراءات الطعن.
- - أن المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
- - أن خاب الطاعن في طعنه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 195 م م م ت autres décisions
- الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.