Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73189 بتاريخ 06/05/2025 : وجوب تحري محكمة الموضوع عن شمول العقار المتنازع عليه برسم عقاري قبل الفصل في دعوى الاستحقاق
Principe juridique
- - وجوب تحري محكمة الموضوع في إطار دعوى الاستحقاق عن مدى شمول العقار موضوع النزاع برسم عقاري، لما لذلك من تأثير على النظام القانوني المنطبق ووجه الفصل في القضية.
- - أن دعوى الاستحقاق في العقارات غير المسجلة تتولى فيها المحكمة تطبيق العقود في مرحلة أولى وتلقي البينة لتحري شروط الحوز باعتبار أن كلا من العقد والحيازة سبب مستقل بذاته لاكتساب الملكية.
- - أنه في صورة تزاحم العقد والحوز في خصوص نفس العقار غير المسجل، على المحكمة أن تتحرى شروط الحوز المكسب، فإن توفرت استحقت الملكية لمن ثبت حيازته.
- - أن التفات محكمة الموضوع عن الدفع بالحوز رغم تأييده بالبينة المتلقاة، في ظل عدم ثبوت تحوز الطرف الآخر، وعدم استفراغ الجهد في البحث والاستقراء وفق ما يخوله القانون، يعد ضعفا في التعليل يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.