Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73329 بتاريخ 11/04/2025 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- - سقوط الدعوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وليس من تاريخ وقوع واقعة الطرد.
- - إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات القانونية، بما في ذلك استمرار العمل تحت إشراف المؤجر وتنفيذ نفس المهام.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والاستدلال من مجموع مؤيدات الملف لتحديد تاريخ انتهاء علاقة الشغل وثبوت استمرارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.