Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73329 بتاريخ 11/04/2025 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 73329/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - سقوط الدعوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وليس من تاريخ وقوع واقعة الطرد.
  2. - إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات القانونية، بما في ذلك استمرار العمل تحت إشراف المؤجر وتنفيذ نفس المهام.
  3. - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والاستدلال من مجموع مؤيدات الملف لتحديد تاريخ انتهاء علاقة الشغل وثبوت استمرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.