Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73777 بتاريخ 04/02/2025 : انتفاء صفة المالك في الحائز يمنع كسب الملكية بالتقادم

J P 73777/20254 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كانت عناصر اجتهادها مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ما لم يكن هناك خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. ليس لأحد أن يكسب بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه فليس له حينئذ أن يغير بنفسه لفائدته مبنى حوزه.
  3. الحوز والتصرف المكسبين للملكية لا تقتصر عناصره على المدة وإنما تمتد كذلك إلى الصفة فلا استحقاق لمن لم يكن حوزه بصفة مالك ينطوي على حسن تطبيق لمقتضيات الفصل 45 م ح ع لانتفاء شروط الحوز المكسب للملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.