Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74418 بتاريخ 03/06/2025 : عدم تقديم مستندات الاستئناف بالجلسة الأولى يوجب الرفض شكلا
Principe juridique
- إجراءات الفصل 134 م م م ت تعتبر من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها البطلان عملا بالفصل 14 م م م ت فقرة أولى.
- البطلان الناشئ عن مخالفة الإجراءات الأساسية هو بطلان وجوبي تتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يمكن تلافيه بحضور الخصم وجوابه عن الطعن.
- لا مرونة في تطبيق جزاء البطلان المتعلق بالإجراءات الأساسية على غرار البطلان النصي، ولا قياس في الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.