Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74418 بتاريخ 03/06/2025 : عدم تقديم مستندات الاستئناف بالجلسة الأولى يوجب الرفض شكلا

J P 74418/20253 juin 2025

Principe juridique

  1. إجراءات الفصل 134 م م م ت تعتبر من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها البطلان عملا بالفصل 14 م م م ت فقرة أولى.
  2. البطلان الناشئ عن مخالفة الإجراءات الأساسية هو بطلان وجوبي تتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يمكن تلافيه بحضور الخصم وجوابه عن الطعن.
  3. لا مرونة في تطبيق جزاء البطلان المتعلق بالإجراءات الأساسية على غرار البطلان النصي، ولا قياس في الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.