Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75188 بتاريخ 29/01/2025 : عدم انطباق القضاء بأكثر مما طلب الخصوم على عبارة "وكل من حل محلهما"
Principe juridique
- - لا يندرج تضمين الحكم عبارة "وكل من حل محلهما" في إطار القضاء بأكثر مما طلب الخصوم، ولا يؤثر ذلك على الحكم، ويمكن تلافيه عند التنفيذ إذا اعترض عليه الغير.
- - من اختصاص القاضي الاستعجالي إيقاف الأشغال واتخاذ إجراء وقتي تحفظي متى استخلص من أوراق المطلب جديته وتوفر عنصري التأكد وعدم المساس بالأصل، وذلك لحماية الحقوق خشية عدم القدرة على تدارك آثارها.
Textes appliqués
- الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.