Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74441 و74464 بتاريخ 20/10/2025 : عدم وجوب الرد على الدفوعات غير المؤثرة في وجه الفصل في القضية

J P 74441/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا تكون محكمة الأصل ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على نتيجة الحكم، بخلاف الدفوعات غير المؤثرة على وجه الفصل في القضية.
  2. الرهن العقاري حق عيني يمنح الدائن المرتهن صلاحيتي حق الأفضلية وحق التتبع، ويتبع العقار المرهون في أي يد ينتقل إليها ويضمن جملة الدين غير قابل للتجزئة.
  3. الإذن بإجراء خبرات أو التحرير على الخبراء هو أمر خاضع لمطلق تقدير محاكم الموضوع التي تظل حرة في اللجوء لأهل الخبرة أو الاكتفاء بما توفر لها من معطيات وأدلة لبناء قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.