Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74647 بتاريخ 22/04/2025 : وجوب استفراغ الخبير المنتدب جهده في البحث عن عقود التنظير لتقدير قيمة الأصل التجاري

J P 74647/202522 avril 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. - رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ويبقى الحسم في النزاع من صميم اختصاصها، وعليها مراقبة أعمال الخبير ومدى استيفائها للشروط الفنية والقانونية السليمة قبل اعتماد النتيجة التي انتهى إليها.
  3. - ضبط قيمة الأصل التجاري عند التعامل يقتضي من الخبير المنتدب الوقوف على قيمة العناصر المادية والمعنوية المكونة له والاستئناس بالمعاملات التجارية الجارية على أصول تجارية مماثلة (التنظير)، وهو عنصر موضوعي يجب عليه السعي في اعتماده بالبحث عن عقود تنظير واستفراغ جهده في ذلك، ولا يجوز حمل عبء البحث على الطرفين.
  4. - افتقار أعمال الخبير للدقة اللازمة بعدم ضبط قيمة العناصر المادية والمعنوية على حدة وعدم تحري معايير موضوعية لتقديرها يستدعي من المحكمة استفراغ جهدها في الاستقراء والإذن بكل الوسائل التي تمكن من تحديد قيمة غرامة الحرمان، وإن اقتضى الأمر الإذن بإعادة الاختبار، وإلا كان حكمها هاضماً لحقوق الدفاع ومشوباً بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.