Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74933 بتاريخ 11/12/2024 : خرق أحكام الفصل 145 من مجلة التأمين في توزيع التعويض عن الضرر الاقتصادي بين الأبوين
Principe juridique
- - لا يعد طلب الزيادة في التعويض المقدم لدى محكمة الاستئناف طلباً جديداً إذا كان متولّداً مباشرة عن الطلب الأصلي ومتداخلاً معه وتابعاً له، ولا تملك المحكمة الاستئنافية رفضه.
- - يقتضي الفصل 145 من مجلة التأمين توزيع نسبة 10% من الخسارة الفعلية في دخل الهالك سوية بين أبويه، وليس منح كل منهما نسبة 10% على حدة.
- - القاعدة الأصولية في تأويل القانون تقتضي أن نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.