Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74727 بتاريخ 20/01/2025 : جواز توجيه الاستئناف العرضي لطلبات خارج نطاق الاستئناف الأصلي

J P 74727/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يجوز للمستأنف ضده الذي فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق وأن رضي بالحكم الابتدائي أن يقدم استئنافاً عرضياً يضمنه طلباته ومآخذه على الحكم الابتدائي دون أن يكون مقيداً بما تعلق به الاستئناف الأصلي، مادام مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
  2. - الفصلان 147 و148 من مجلة الشغل هما المعنيان بالتطبيق في خصوص سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية وليس الفصل 402 من مجلة الإجراءات الجزائية، ضرورة أن النص الخاص يسبق في التطبيق على النص العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.