Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74727 بتاريخ 20/01/2025 : جواز توجيه الاستئناف العرضي لطلبات خارج نطاق الاستئناف الأصلي
Principe juridique
- - يجوز للمستأنف ضده الذي فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق وأن رضي بالحكم الابتدائي أن يقدم استئنافاً عرضياً يضمنه طلباته ومآخذه على الحكم الابتدائي دون أن يكون مقيداً بما تعلق به الاستئناف الأصلي، مادام مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
- - الفصلان 147 و148 من مجلة الشغل هما المعنيان بالتطبيق في خصوص سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية وليس الفصل 402 من مجلة الإجراءات الجزائية، ضرورة أن النص الخاص يسبق في التطبيق على النص العام.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.