Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76227 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط الحق في الضمان التأميني لعدم الإعلام بالحادث في الأجل القانوني والاتفاقي
Principe juridique
- - يترتب على إخلال المؤمن له بواجب الإعلام بحادث السرقة في الأجلين القانوني والاتفاقي المنصوص عليهما في عقد التأمين والقانون سقوط حقه في الضمان، مما يجعل القضاء بإلزام المؤمن بالتعويض فاقداً للسند القانوني والتعاقدي.
- - عدم رد محكمة الموضوع على دفع متعلق بسقوط الحق بالتقادم أو على طلب بتفعيل شرط اتفاقي جوهري يمس موضوع النزاع يشكل هضماً لحقوق الدفاع ويعرض قرارها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 7 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 34 الفقرة ث من كراس الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.