L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 09/2018 · 04/01/2018

حول تسجيل عقد مقاسمة لا يتضمّن التنصيص على قيمة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل عقد مقاسمة لا يتضمّن التنصيص على قيمة المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تسجيل عقد مقاسمة بتاريخ 13 أكتوبر 2004 مبرم بينكم وبين بقية ورثة  3"---"   يتعلّق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 58381

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.