من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول المعاليم المستوجبة على تسجيل عقد مقاسمة عقار
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 ديسمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة معلوم تسجيل عقود المقاسمة ومدى خضوع هذه العقود لمعلوم الترسيم العقاري باعتبار أنها لا تعاين نقلا للملكية، أتشرف بإعلامكم بما يلي:
طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.