L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3039/2015 · 18/12/2015

حول تسجيل عقد مقاسمة بالمعلوم القار

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تسجيل عقد مقاسمة بالمعلوم القار المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 ديسمبر 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم تسجيل عقد مقاسمة مبرم بينكم وبين المستوجب على العقود والكتابات المنتفعة بسقوط ‎الحق بمرور الزمن. يشرّفني إعلامكم أنّ عقد المقاسمة المبرم سنة 1986 يس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.