Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75583 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب اقتصار نظر محكمة الإحالة على أسباب النقض المسلطة عليها

J P 75583/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة الإحالة على خصوص ما تسلط عليه النقض، وهي محمولة على التقيد بأسباب النقض والاحالة الصادرة لها عن محكمة التعقيب دون إعادة النظر فيما عداه.
  2. يجب أن يستند تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  3. يجب تقدير التعويض عن الضرر البدني وفق الفصل 133 م ت باعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع المنطبق زمن الحادث.
  4. يجب تقدير التعويض عن خسارة الدخل الناتج عن العجز المؤقت عن العمل وفق الفصل 130 م ت باعتماد مدة العجز التي حددتها الشهادة الطبية الأولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.