Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76031 بتاريخ 12/12/2025 : رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع أو تقدير الأدلة
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.
- - تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها.
- - العقد يقوم مقام القانون وهو شريعة الطرفين، وتتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في استخلاص النتائج القانونية وترجيح بعض الأدلة على بعض في إطار ما يسمح به اجتهادها.
- - حرية الاثبات في المادة الشغلية مكرسة بمقتضى القانون، ويقع على العامل عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها، ويمكنه اللجوء إلى كافة وسائل الاثبات.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 242 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصل 134 من م ش autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.