Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76031 بتاريخ 12/12/2025 : رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع أو تقدير الأدلة

J P 76031/202512 décembre 2025

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.
  2. - تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها.
  3. - العقد يقوم مقام القانون وهو شريعة الطرفين، وتتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في استخلاص النتائج القانونية وترجيح بعض الأدلة على بعض في إطار ما يسمح به اجتهادها.
  4. - حرية الاثبات في المادة الشغلية مكرسة بمقتضى القانون، ويقع على العامل عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها، ويمكنه اللجوء إلى كافة وسائل الاثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.