Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76154 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية

J P 76154/20269 février 2026

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية، وإلا سقط طعنه.
  2. النسخة الواجب الإدلاء بها من الحكم المطعون فيه هي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني، والتي يتولى مطابقتها بأصلها، ويشترط فيها أن تكون مشتملة على ختم وامضاء عدل التنفيذ للإشهاد بمطابقتها لأصلها.
  3. إن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، عملا بأن المسقطات كلها وجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.