Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77005 بتاريخ 23/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و تكييف الوقائع
Principe juridique
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و استخلاص النتائج القانونية طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون و معللا تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف و دون تحريف للوقائع.
- - يقع عبء إثبات التخلي التلقائي عن العمل على من يدعيه، و يعتبر الطرد المقنع ثابتا إذا اتخذ المؤجر قرارات أو إجراءات تطال شروط تنفيذ العقد بما يجعل استمرار العامل في العمل غير ممكن.
- - لا يسقط حق العامل في المطالبة بالمنح الشغلية بمرور الزمن طالما أن الدعوى قائمة في أجل العام من انتهاء العلاقة الشغلية، و يقع على المشغل إثبات تمكين العامل من تلك المنح.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 333 م ش autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.