Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76443 بتاريخ 08/07/2025 : وجوب تكليف خبير في المساحة في دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل

J P 76443/20258 juillet 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تضمين الحكم ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية طبق أحكام الفصل 123 م م م ت، وعدم إغفال مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة من الأطراف.
  2. - وجوب تكليف خبير في المساحة لتطبيق مؤيدات الأطراف على العين وبيان مدى تجاوز كل طرف لحدود ما يملكه من منابات في الرسم العقاري، وذلك في دعوى كف الشغب المرفوعة من شريك على شريكه في عقار مسجل.
  3. - يعد إعراض محكمة الموضوع عن مناقشة دفع جوهري متعلق باختصاص الخبير المنتدب ووجاهة طلب تعيين خبير مختص، هضما لحقوق الدفاع ومسوغا لنقض القرار.
  4. - يعد قصور محكمة الموضوع في تمحيص الأدلة المعروضة عليها وتقديرها والاجتهاد في فحصها، ضعفا في التعليل وخرقا للقانون موجبا لنقض قرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.