Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76817 بتاريخ 18/12/2024 : انطباق أحكام الفصل 199 من المجلة التجارية على طلب تعيين مؤتمن لتوزيع ثمن بيع الأصل التجاري

J P 76817/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. تعد الحالة الواردة بالفصل 199 من المجلة التجارية حالة من حالات التقاضي الاستعجالي الشكلي التي تخصص القاضي الاستعجالي بالنظر فيها صراحة، مما يعفيه من البحث في توفر شروط الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها مفترضة فيها.
  2. يجب على محكمة القرار أن تعلل قضائها تعليلاً مستساغاً واقعاً وقانوناً طبقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وأن تأتي على الدفوع الجوهرية المثارة من كلا الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.