Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77265 بتاريخ 01/07/2025 : وجوب اقتصار نظر محكمة التعقيب على الدفوع المطروحة أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- - أن التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام، لا يعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي أو امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فكانت بذلك ممارسته منظمة بجملة من القواعد والضوابط ولا سيما تلك المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا الطور.
- - أن نظر محكمة التعقيب يظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يجوز لها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
- - أن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل علاوة على حالة عدم التعرف على المسؤول عن الحادث أو وجود إحدى الاستثناءات من الضمان، حالة عدم التأمين مطلقا، باعتبار أن الفصلين 172 و173 من م ت يجب قراءتهما قراءة متكاملة باعتبارهما متممين لبعضهما البعض.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصلين 172 و120 م ت autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.