Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77140 بتاريخ 07/07/2025 : عدم جواز اكتساب حق على عقار مسجل على ملك الدولة الخاص بمرور الزمن

J P 77140/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقاتها، شرط أن يكون ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
  2. لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم، وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته، خاصة على عقار مسجل على ملك الدولة الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.