Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77140 بتاريخ 07/07/2025 : عدم جواز اكتساب حق على عقار مسجل على ملك الدولة الخاص بمرور الزمن
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقاتها، شرط أن يكون ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
- لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم، وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته، خاصة على عقار مسجل على ملك الدولة الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.