Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77652 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بكف الشغب

J P 77652/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا عبرة بشروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في دعوى كف الشغب عن عقار مسجل، إذ يكفي التمسك بحماية الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية الذي يحجر التمسك بحوز الحقوق المرسمة.
  2. - يقع على محكمة الموضوع واجب استقراء جميع مؤيدات الملف والاستعانة بالأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة للوقوف على وجود الشغب المدعى به والمسؤول عنه، ولو مع الاستعانة بأهل الخبرة طبقا للفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لها الاكتفاء باعتماد أعمال اختبار تشوبها التناقضات دون تحقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.