Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77846 بتاريخ 04/07/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالقرار بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - تعلّق أحكام الفصل 195 م.م.م.ت بالنظام العام لارتباطها بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان وفقا لأحكام الفصل 14 من م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.