Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78659 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز مناقشة تقرير الخبرة و تقدير الوقائع أمام محكمة القانون

J P 78659/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن مناقشة تقرير الخبرة والطعن في تقدير الوقائع واستعراض مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب هي مسائل واقعية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تثار أمام محكمة القانون.
  2. وحيث يستفاد أن تطبيق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية مشروط بتقديم مطلب تحيين بصفة قانونية والسعي باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر فيه، وأن القضاء بالرفض في مطلب التحيين يزيل المانع القانوني لمحكمة الموضوع من مواصلة النظر في النزاع الأصلي.
  3. وحيث أن ثبوت الشغب في جانب أحد المالكين المشتركين لمنع الآخر من الانتفاع بحقه يتحقق بمجرد منع المرور عبر الممر المشترك، ويكون إلزام مرتكبه بكفه تطبيقاً سليماً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.