Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 78690 بتاريخ 25/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

J P 78690/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - تقدير الدليل وتقييم الحجج والترجيح بينها من المسائل الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، غير أن قضاءها يخضع لرقابة محكمة التعقيب في مدى مطابقة الأسباب التي اعتمدتها لتعليل ما انتهت إليه للأصول الثابتة بأوراق الملف وفق منهج استدلال صحيح دون قصور أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. - حسن تطبيق القواعد القانونية في دعوى كف الشغب من الشريك على شريكه يقتضي ثبوت انتفاع الشريك في المشترك بأكثر مما له من حق مرسم به أو أن انتفاعه كان مخالفاً لخاصياته القانونية، وهي شروط يجب على المحكمة التحقق منها.
  3. - من شروط حسن التعليل على معنى الفصل 123 م م م ت ومراعاة لحقوق الدفاع بيان سبب ترجيح محكمة الموضوع لاختبار على آخر، خاصة في حال تكليفها لخبير ثان انتهى إلى نتيجة مغايرة لما تأسس عليه قضاؤها الأول، دون الاقتصار على أسباب مطلقة ومجملة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.