Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78934 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب ترجيح محضر البحث الجزائي في تحديد مسؤولية حوادث المرور
Principe juridique
- تخضع المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين والجدول الملحق به، ويقع تحديد نسبة المسؤولية وفق المقاييس المبينة فيه.
- يجب على محكمة الموضوع، عند تعذر الترجيح بين روايات أطراف الحادث، البحث في محضر البحث الجزائي عن الصورة التي تتلاءم مع وقائع الحادث من جدول تحديد المسؤوليات لتحديد النسبة الصحيحة.
- إن قضاء محكمة الموضوع بحمل أحد الأطراف كامل المسؤولية دون الأخذ بعين الاعتبار تضارب روايات محضر البحث الجزائي وعدم إمكانية تحديد نقطة الاصطدام يشكل سوء تقدير وتكييف للوقائع وقصورا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.